responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 449
فلو علم عدمه مطلقا [1]، أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقا أو فيه [2] كما أنه لو علم وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الإمكان ما لم يخرج الوقت، وتجوز الاستنابة فيه [3]، بل قد تجب ولو بأجرة مع القدرة.
ويشترط عدالة النائب إن كانت اختيارية، وإلا فمع إمكانها ويحتسب لهما على التقديرين [4]، ويجب طلب التراب كذلك لو تعذر، مع وجوبه [5].
(ويجب) التيمم (بالتراب الطاهر والحجر) لأنه من جملة الأرض إجماعا [6].

[1] أي في جميع الجهات: الشرق، الغرب، الجنوب الشمال.
[2] أي سقط الطلب في ذلك الجانب فقط.
[3] أي في طلب الماء لعدم اعتبار المباشرة شرعا.
[4] أي يحتسب للنائب والمنوب عنه على تقدير عدالة النائب أو عدمها.
أو يحتسب للنائب والمنوب عنه على تقدير الاستنابة الاختيارية أو الاضطرارية أو على تقدير السهم والسهمين.
[5] أي إذا وجب تحصيل التراب لأجل وجوب التيمم وجب عليه الفحص عن التراب، كما يجب عليه الفحص عن الماء لأجل الوضوء.
[6] نقل المحقق رحمه الله في المعتبر الإجماع على أن الحجر من الأرض، ونقل المفسرون أن " الصعيد " هو وجه الأرض فيدخل الحجر في ذلك.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست