responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 443
ثكلى كسي بردا في الجنة [1]، وهي مشروعة (قبل الدفن) إجماعا (وبعده) عندنا [2]؟
(وكل أحكامه) أي أحكام الميت (من فروض الكفاية) إن كانت واجبة (أو ندبها) إن كانت مندوبة [3].
ومعنى الفرض الكفائي مخاطبة الكل به ابتداء على وجه يقتضي وقوعه من أيهم كان وسقوطه بقيام من فيه الكفاية، فمتى تلبس به
[1] الحديث الأول مروي (المصدر نفسه). ص 871.
الباب 46. الحديث 2.
والأخير مذكور في (مستدرك وسائل الشيعة). المجلد 1 - ص 127. الباب 40 من أبواب الدفن الحديث 7.
[2] بل (إخواننا السنة) أيضا على ذلك غير الثوري، فإنه زعم كراهة ذلك بعد المدفن.
راجع (الفقه على المذاهب الأربعة). الجزء 1. ص 423 لكن لا يخفى أن التعزية إنما شرعت لأجل تسلية المصابين فمقتضاها أنها بعد الدفن أكثر نفعا كما هو المأثور عن الرسول الأعظم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 2 ص 874 الباب 49 الحديث 3.
و (مستدرك وسائل الشيعة) المجلد الأول. ص 128. الباب 42 الحديث 5 [3] بالنسبة إلى أكثر مندوباته، أما مثل التشييع فإنه مستحب عيني.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست