responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 426
(الرابع - الصلاة عليه) (وتجب) الصلاة (على كل من بلغ) أي أكمل (ستا ممن له حكم الإسلام) من الأقسام المذكورة في غسله، عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين.
(وواجبها القيام) مع القدرة، فلو عجز عنه صلى بحسب المكنة كاليومية.
وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز؟
نظر: من [1] صدق الصلاة الصحيحة عليه. ومن [2] نقصها عنه مع القدرة على الكاملة [3]، وتوقف في الذكرى [4] لذلك [5].

الغسل، أو التوضؤ له، لكونه ماسا للميت قبل غسله، وهذا منتف في غير الغاسل.
ولو سلمت فهي اعتبارية ليست بعرفية، أي ليست مفهومة من النص بالفهم العرفي، وبدون ذلك لا يصدق عنوان الفحوى.
[1] دليل لسقوط الكفاية عن القادر.
[2] أي من جهة نقصان صلاة العاجز عن صلاة القادر، وهذا وجه عدم سقوط الكفاية عن القادر، ولتعارض الوجهين توقف المصنف في الذكرى.
[3] أي مع القدرة على الصلاة الكاملة.
[4] أي فلم يحكم بالسقوط ولا بعدم السقوط.
[5] أي لأجل القدرة الكاملة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست