responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 414
وكذا يستحب غسل الغاسل يديه مع كل غسلة إلى المرفقين.
(ومسح بطنه [1] في) الغسلتين (الأوليين) قبلهما تحفظا من خروج شئ بعد الغسل [2]، لعدم القوة الماسكة، إلا الحامل التي مات ولدها، فإنها لا تمسح، حذرا من الإجهاض [3].
(وتنشيفه) بعد الفراغ من الغسل (بثوب)، صونا للكفن من البلل.
(وإرسال الماء في غير الكنيف) المعد للنجاسة.
والأفضل أن يجعل في حفيرة خاصة به (وترك ركوبه): بأن يجعله الغاسل بين رجليه.
(وإقعاده [4] وقلم ظفره وترجيل شعره) وهو تسريحه ولو فعل ذلك [5] دفن ما ينفصل من شعره وظفره معه وجوبا.

[1] أطلق المصنف رحمه الله هنا مسح البطن كغير واحد من الفقهاء، ولكن الأخبار قيدت ذلك بالمسح الرقيق.
(المصدر السابق) ص 686 الباب 2. الحديث 7 [2] أي يستحب المسح في الغسل الأول والثاني كي لا يبقى شئ في الأمعاء ويخرج بعد إكمال الغسل، فلو خرج فيجب تنظيفه، امتثالا للأوامر الواردة في ظاهر الأخبار.
[3] أي الإجهاض: الإسراع والإسقاط: يعني لا يمسح بطنها لئلا يسقط ولدها، وذلك فيما إذا كان الولد أيضا ميتا في بطنها.
[4] بالجر عطفا على المضاف إليه وهو قوله: وترك ركوبه أي والأفضل ترك إقعاد الميت وهكذا بجر وقلم ظفره وترجيل شعره [5] أي لو قلم ظفره، ورجل شعره.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست