responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 404
كما يحرم نكاحه.
ويستثنى من المسلم من حكم بكفره من الفرق كالخارجي والناصبي والمجسم، وإنما ترك استثناءه، لخروجه عن الإسلام حقيقة وإن أطلق عليه ظاهرا.
ويدخل في حكم المسلم الطفل (ولو سقطا إذا كان له أربعة أشهر) ولو كان دونها لف في خرقة ودفن بغير غسل.
(بالسدر) أي بماء مصاحب لشئ من السدر، وأقله ما يطلق عليه اسمه، وأكثره أن لا يخرج به الماء عن الإطلاق في الغسلة الأولى.
(ثم) بماء مصاحب لشئ من (الكافور) كذلك.
(ثم) يغسل ثالثا بالماء (القراح [1]) وهو المطلق الخالص
[1] القراح بالفتح كسحاب: هو الماء الخالص من كل شئ حتى من الطين كما اعتبره جماعة، وهو الغسل الثالث للميت، حيث هو صريح الأخبار.
وبعض الفقهاء اعتبر خلوص القراح عن السدر والكافور فقط لحملهم القراح على الخالص بقرينة مقابلته بماء السدر والكافور في الغسلين الأولين فعليه يكون القراح هو الماء المطلق الخالص عن اعتبار شوب السدر والكافور معه، ولذلك أطلق الماء ولم يقيد بالقراح في بعض الأخبار.
ففي رواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام " ثم اغسله أخرى بماء " فالغسل الثالث لا بد أن يكون بماء.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست