responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 357
(بللا) مشتبها [1] (بعد الاستبراء) بالبول، أو الاجتهاد مع تعذره (لم يلتفت، وبدونه) أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين (يغتسل).
ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصة أما الاجتهاد بدون البول مع إمكانه فلا حكم له [2].
(والصلاة السابقة) على خروج البلل المذكور (صحيحة) لارتفاع حكم السابق، والخارج حدث جديد وإن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر.
وفي حكمه ما لو أحس بخروجه فأمسك عليه فصلى ثم أطلقه.
(ويسقط الترتيب) بين الأعضاء الثلاثة (بالارتماس): وهو غسل البدن أجمع دفعة واحدة عرفية.
وكذا ما أشبهه كالوقوف تحت المجاري (المجرى)، والمطر الغزيرين، لأن البدن يصير به عضوا واحدا [3].
(ويعاد) غسل الجنابة (بالحدث) الأصغر (في أثنائه [4] على الأقوى) عند المصنف وجماعة.

عليه إعادة الغسل لو وجد بللا مشتبها، نظرا إلى أن اشتراط الاستبراء بالبول خاص بالمجنب بالإنزال، ليزيل ما بقي في المجرى من بقية المني.
[1] أي مشتبها بين المني والبول وغيرهما.
أما لو كان الأمر دائرا بين الأولين فقط فله حكم آخر يأتي إن شاء الله تعالى.
[2] مقصوده: أنه لا أثر للاجتهاد فقط مع إمكان البول.
[3] يعني أن البدن كله في الغسل الارتماسي عضو واحد، ولا ترتيب في العضو الواحد.
[4] أي في أثناء الغسل.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست