ولا تجب في المشهور إلا لعارض، كضيق وقت العبادة المشروطة به وخوف فجأة الحدث للمستحاضة، ونحوها [2]. وقد تجب بالنذر لأنه راجح.
(ونقض المرأة الضفائر) جمع ضفيرة: وهي العقيصة المجدولة من الشعر [3].
وخص المرأة، لأنها مورد النص، وإلا فالرجل كذلك، لأن الواجب غسل البشرة دون الشعر [4]، وإنما استحب النقض للاستظهار، والنص.
وفي الحديث 1 - 3 من أبواب 34 ص 515 غسل اليدين إلى المرفقين.
وفي الحديث 1 من ص 528 من باب 44 إلى نصف الذراع.
[1] يراد من المفسد الحدث، سواء أكان كبيرا أم صغيرا بناء على أن الأصغر في الأثناء مفسد أيضا.
[2] كالسلس والمبطون.
[3] الضفيرة: العقيصة والذؤابة: هي جملة من الشعر مجدولة أي منسوجة أو مفتولة يقال: عقصت المرأة شعرها أي شدته في قفاها.
[4] حاصل استدلاله: إن نقض الضفيرة ليس بواجب، لأن القدر الواجب هو غسل البشرة، وهو يحصل بدون نقض الضفائر فلا يكون واجبا، إذا فهو مستحب، نظرا لأمرين:
وفي الحديث 1 من ص 528 من باب 44 إلى نصف الذراع.
[1] يراد من المفسد الحدث، سواء أكان كبيرا أم صغيرا بناء على أن الأصغر في الأثناء مفسد أيضا.
[2] كالسلس والمبطون.
[3] الضفيرة: العقيصة والذؤابة: هي جملة من الشعر مجدولة أي منسوجة أو مفتولة يقال: عقصت المرأة شعرها أي شدته في قفاها.
[4] حاصل استدلاله: إن نقض الضفيرة ليس بواجب، لأن القدر الواجب هو غسل البشرة، وهو يحصل بدون نقض الضفائر فلا يكون واجبا، إذا فهو مستحب، نظرا لأمرين: