responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 355
(والموالاة) بين الأعضاء: بحيث كلما فرغ من عضو شرع في الآخر، وفي غسل نفس العضو، لما فيه من المسارعة إلى الخير والتحفظ من طريان المفسد [1].
ولا تجب في المشهور إلا لعارض، كضيق وقت العبادة المشروطة به وخوف فجأة الحدث للمستحاضة، ونحوها [2]. وقد تجب بالنذر لأنه راجح.
(ونقض المرأة الضفائر) جمع ضفيرة: وهي العقيصة المجدولة من الشعر [3].
وخص المرأة، لأنها مورد النص، وإلا فالرجل كذلك، لأن الواجب غسل البشرة دون الشعر [4]، وإنما استحب النقض للاستظهار، والنص.

وفي الحديث 1 - 3 من أبواب 34 ص 515 غسل اليدين إلى المرفقين.
وفي الحديث 1 من ص 528 من باب 44 إلى نصف الذراع.
[1] يراد من المفسد الحدث، سواء أكان كبيرا أم صغيرا بناء على أن الأصغر في الأثناء مفسد أيضا.
[2] كالسلس والمبطون.
[3] الضفيرة: العقيصة والذؤابة: هي جملة من الشعر مجدولة أي منسوجة أو مفتولة يقال: عقصت المرأة شعرها أي شدته في قفاها.
[4] حاصل استدلاله: إن نقض الضفيرة ليس بواجب، لأن القدر الواجب هو غسل البشرة، وهو يحصل بدون نقض الضفائر فلا يكون واجبا، إذا فهو مستحب، نظرا لأمرين:
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست