(والنوم إلا بعد الوضوء)، وغايته هنا إيقاع النوم على الوجه الكامل [2]، وهو [3] غير مبيح، إما لأن غايته الحدث [4] أو لأن المبيح للجنب هو الغسل خاصة.
(والخضاب) بحناء وغيره.
وكذا يكره له أن يجنب وهو مختضب.
(وقراءة ما زاد على سبع آيات) في جميع أوقات جنابته [5].
وهل يصدق العدد بالآية المكروهة سبعا؟
وجهان [6].
(والجواز في المساجد) غير المسجدين: بأن يكون للمسجد بابان فيدخل من أحدهما ويخرج من الآخر.
[1] أي التمضمض والاستنشاق أو التوضؤ.
[2] والوجه الكامل لنوم الجنب هو توضؤه حالة النوم.
[3] أي هذا الوضوء الصادر من الجنب لأجل النوم لا يكون مبيحا للصلاة إذا أراد أن يصلي.
[4] ظاهره أن الغاية التي جعل الوضوء لها هو النوم وهو حدث وحيث إن الغاية حدث فلا يكون مبيحا لعمل يشترط فيه الطهارة ولا يخلو هذا الوجه عن مصادرة.
[5] متفرقا أو مجتمعا، فلو طالت جنابته أياما وقرأ سبع آيات متفرقة كانت الزائدة على السبع مكروهة.
[6] الوجه الأول: تحقق العدد بالتكرار، لصدق قراءة سبع آيات.
والثاني: عدم تحققه، لانصراف السبع إلى المتعدد.
[2] والوجه الكامل لنوم الجنب هو توضؤه حالة النوم.
[3] أي هذا الوضوء الصادر من الجنب لأجل النوم لا يكون مبيحا للصلاة إذا أراد أن يصلي.
[4] ظاهره أن الغاية التي جعل الوضوء لها هو النوم وهو حدث وحيث إن الغاية حدث فلا يكون مبيحا لعمل يشترط فيه الطهارة ولا يخلو هذا الوجه عن مصادرة.
[5] متفرقا أو مجتمعا، فلو طالت جنابته أياما وقرأ سبع آيات متفرقة كانت الزائدة على السبع مكروهة.
[6] الوجه الأول: تحقق العدد بالتكرار، لصدق قراءة سبع آيات.
والثاني: عدم تحققه، لانصراف السبع إلى المتعدد.