responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 346
ولا يخفى وجوب رد السلام وإن كره السلام عليه، وفي كراهة رده مع تأدي الواجب برد غيره وجهان [1].
واعلم أن المراد بالجواز في حكاية الأذان وما في معناه [2]
[1] يمكن تفسير العبارة بمعنيين:
(الأول): مع إمكان تأدي الواجب برد غيره، (الثاني): مع فعلية تأدي الواجب بسبب رد غيره.
ووجه كراهة الرد على المعنى الأول: أنه كلام آدمي وليس ذكرا لله تعالى، والمفروض وجود من يقوم بهذا الواجب الكفائي من دون تعيين على المتخلي، فلا ضرورة شرعية توجب عليه تعينا.
ووجه عدمها: أنه واجب كفائي يشمل جميع المكلفين وهذا أحدهم فما لم يقم به أحد فهو واجب على المصلي.
ووجه الكراهة على المعنى الثاني: أنه كلام آدمي.
ووجه عدمها: استحباب الرد على الإطلاق، أو نقول: إنه واجب تخييري بين الأقل والأكثر، فإذا قام بالرد أحد يجوز لآخر أن يقوم به أيضا، ويكون مصداقا للواجب أيضا فيكون الواجب مركبا منهما.
[2] أي في معنى حكاية الأذان: وهي قراءة آية الكرسي، ومطلق الحمد والشكر وما إلى ذلك، فالضمير راجع إلى الحكاية، وتذكيره باعتبار المذكور، أو لأن الحكاية من المصادر التي تلزمها التاء فيجوز فيها التذكير.
وكذلك الضمير في " لأنه مستحب " راجع إلى قوله: حكاية الأذان وما في معناه، ونحوهما الضمير في " لأنه عبادة " فإن المقصود أن حكاية الأذان وما في معناه عبادة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست