responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 317
أو مطلقا [1] على ظاهر التقسيم (فهنا فصول ثلاثة):
(الأول - في الوضوء) بضم الواو: اسم للمصدر [2] فإن مصدره التوضؤ، على وزن التعلم وأما الوضوء بالفتح، فهو الماء الذي يتوضأ به.
وأصله من الوضاءة: وهي النظافة والنضارة من ظلمة الذنوب [3].
(وموجبه البول والغائط والريح) من الموضع المعتاد، أو من غيره مع انسداده.
وإطلاق الموجب على هذه الأسباب [4] باعتبار إيجابها الوضوء
عند زوال العذر، مع أن زوال العذر لا يوجب الحدث قطعا.
[1] أي وإن لم يكن رافعا، ولا مبيحا كوضوء الجنب للنوم، فإن الحدث لا يرفع به، ولا يباح معه الدخول في الصلاة.
وظاهر تقسيم المصنف الطهارة إلى الوضوء والغسل والتيمم تعميمها لما لا يكون رافعا ولا مبيحا.
[2] وقد مر تفصيل الفرق بين المصدر واسمه في تعريف الطهارة صفحة 345.
[3] الظاهر عدم ترادفهما، وأغلب ما تستعمل الأولى في النظافة الظاهرية والثانية في النورانية الباطنية، وبهذا الاعتبار أضاف قوله:
من ظلمة الذنوب. ومقصوده الإشارة إلى أن الوضوء يوجب نظافة الظاهر ونورانية الباطن، [4] وهو البول والغائط والريح.
خلاصة هذا الكلام أن إطلاق الموجب على هذه الأسباب لأجل
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست