ولو أوجبنا فيه ثلاثين، أو أربعين اعتبر أكثر الأمرين [1] فيه أيضا.
(مسائل: الأولى):
(الماء المضاف ما) أي الشئ الذي (لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه) مع صدقه عليه مع القيد كالمعتصر من الأجسام، والممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كالأمراق، دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم، وإن تغير لونه كالممتزج بالتراب، أو طعمه كالممتزج بالملح، وإن أضيف إليهما.
(وهو) أي الماء المضاف (طاهر) في ذاته بحسب الأصل (غير مطهر) لغيره (مطلقا) من حدث، ولا خبث اختيارا واضطرارا (على) القول (الأصح).
ومقابله [2] قول الصدوق: بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد، استنادا إلى رواية مردودة [3].