responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 278
ولو أوجبنا فيه ثلاثين، أو أربعين اعتبر أكثر الأمرين [1] فيه أيضا.
(مسائل: الأولى):
(الماء المضاف ما) أي الشئ الذي (لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه) مع صدقه عليه مع القيد كالمعتصر من الأجسام، والممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كالأمراق، دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم، وإن تغير لونه كالممتزج بالتراب، أو طعمه كالممتزج بالملح، وإن أضيف إليهما.
(وهو) أي الماء المضاف (طاهر) في ذاته بحسب الأصل (غير مطهر) لغيره (مطلقا) من حدث، ولا خبث اختيارا واضطرارا (على) القول (الأصح).
ومقابله [2] قول الصدوق: بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد، استنادا إلى رواية مردودة [3].

[1] إما ثلاثون دلوا، أو أربعون، وإما النزح حتى يزول التغير.
[2] أي ومقابل القول الأصح.
[3] وهي المروية عن أبي الحسن عليه السلام قيل له:
الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ للصلاة؟
قال: لا بأس بذلك.
راجع (المصدر نفسه). ص 148. الباب 13. الحديث 1.
والرواية ضعيفة السند، وقد وقع الإجماع على خلافها.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست