responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 276
في الشهرة كغيره مما سبق.
واعلم أن أكثر مستند هذه المقدرات ضعيف لكن العمل به مشهور [1] بل لا قائل بغيره على تقدير القول بالنجاسة، فإن اللازم من اطراحه كونه مما لا نص فيه.
(ويجب التراوح بأربعة) رجال كل اثنين منهما يريحان الآخرين (يوما) كاملا من أول النهار إلى الليل، سواء في ذلك الطويل والقصير (عند) تعذر نزح الجميع بسبب (الغزارة) المانعة من نزحه.
(ووجوب نزح الجميع) لأحد الأسباب المتقدمة، ولا بد من إدخال جزء من الليل متقدما ومتأخرا من باب المقدمة، وتهيئة الأسباب قبل ذلك.
ولا يجزي مقدار اليوم من الليل، والملفق منهما، ويجزي ما زاد عن الأربعة دون ما نقص وإن نهض بعملها.
ويجوز لهم الصلاة جماعة لا جميعا بدونها ولا الأكل كذلك [2].

[1] الشهرة دليل على تحتم العمل بهذا المستند وإن كان ضعيفا وإلا كانت المسألة مما لا نص فيه ويتبع حكمه: وهو نزح جميع ماء البئر ولا قائل بنزح جميع ماء البئر لوقوع بول الرضيع.
[2] أي لا يجوز لهم الأكل مجتمعين وإن كانت الصلاة لهم جائزة جماعة.
والفرق بينهما: أن الأمر بالتراوح اثنين اثنين يوما إلى الليل محمول على الاستمرار العرفي وذلك يقتضي استثناء الأعذار العرفية التي تتعارف غالبا، وصلاة الجماعة من تلكم الأعذار، نظرا إلى شدة ترغيب الشارع فيها، فجاز ترك التراوح لأجلها.
أما أن يكونوا في الأكل أيضا مجتمعين فلا دليل على استثنائه.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست