responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 255
واعتبار الأخير [1] ظاهر دون الأولين إلا مع عدم صدق الوحدة عرفا.
(والكر) المعتبر في الطهارة وعدم الانفعال بالملاقاة هو (ألف ومائتا رطل) بكسر الراء على الأصح، وفتحها على قلة (بالعراقي)، وقدره [2] مائة وثلاثون درهما على المشهور فيهما [3].
وبالمساحة [4] ما بلغ مكسره [5] اثنين وأربعين شبرا وسبعة
[1] وهو مساواة سطح الكر مع سطح الماء النجس.
[2] أي وقدر الرطل.
[3] أي في أن الرطل هو العراقي، وفي أن مقداره هو ذلك المقدار المذكور.
وهذا مقتضى الجمع بين الأخبار.
[4] أي وقدر الكر بالمساحة.
[5] أي ضربه ثلاثة ونصف الطول في ثلاثة ونصف العرض، ثم المجموع في ثلاثة ونصف العمق، تبلغ اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان الشبر هكذا، 2 / 1 * 3 * 2 / 1 * 3 * 2 / 1 * 3 = 8 / 7 * 42 ملحوظة، لا يجب أن يكون كل ضلع من أضلاع الكر ثلاثا ونصفا، أو ثلاثا في ثلاث، بل الواجب أن يبلغ مجموع المساحة ذلك المقدار.
فلو كان الطول 2 / 1 * 4 في عرض [5] في عمق [2] لكفى وكان أزيد من اللازم، لأن مجموع المساحة يبلغ [45] شبرا.
وذكر بعض المتقدمين من الفقهاء طريقة سهلة عامة في استخراج
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست