responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 506
والتحقيق أن المائين المتمم أحدهما بالآخر إذا كانا معا نجسين، فمن الواضح أنه لا يمكن الرجوع لاثبات طهارتهما إلى عمومات اعتصام الماء، لان عمومات الاعتصام ناظرة إلى مرحلة الحدوث ونافية لحدوث النجاسة بالملاقاة، وبعد فرض حدوث النجاسة لا نظر لادلة الاعتصام إلى نفيها في مرحلة البقاء. وإن شئتم قلتم: إن المفهوم عرفا من مفادها ليس هو طهارة الماء. ليقال بأن له إطلاقا أزمانيا، فإذا خرج الزمان الاول بمخصص فلا موجب لاخراج الزمان الثاني، بل مفاده نفي التنجيس بالملاقاة وإثبات التنجيس بالتغير، فلا يكون له نظر إلى مرحلة البقاء بعد فرض حدوث أصل النجاسة. واما إذا كان أحد المائين طاهرا وتمم بنجس، فالشك بالنسبة إلى الماء الطاهر المتمم شك في أصل حدوث النجاسة. ولكن مع هذا يشكل التمسك بعمومات الاعتصام، فان عمومات الاعتصام في الماء معارضة بعمومات الانفعال فيه، وكلا العمومين فوقي بالنسبة إلى المرسل ودليل انفعال الماء القليل، لان المرسل أخص مطلقا من عموم الانفعال، ودليل انفعال الماء القليل أخص مطلقا من عموم الاعتصام فالمومان اذن فوقيان وفي مرتبة واحدة. وقد تقدم بعض التفصيلات لتوضيح ذلك في بحث تقدير الكر، كما تقدم هناك عن السيد الاستاذ، بناؤه على أن المرجع عموم الانفعال لا عموم الاعتصام الذي بنى عليه في المقام، وذلك بدعوى أن عموم الانفعال بعد إخراج الماء النابع منه يصبح أخص مطلقا من عموم الاعتصام، فيتعين للمرجعية. وإذا لم تحصل على عموم فوقي سليم عن المعارض في درجته صالح للمرجعية، تعين الرجوع إلى الاصول. ثالثها: إسقاط المرسل على أساس ضعف السند. وهذا هو المتعين


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست