كان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفين وكان نسبتهما اليهما على وجه سواء وليس الالتزام الحاصل من أحدهما مغايرا للالتزام الحاصل من الآخر كان البادي منهما موجبا لصدق الموجب عليه لغة وعرفا. ثم لما انعقد الاجماع على توقف العقد على القبول لزم أن يكون الالتزام الحاصل من الآخر بلفظ القبول إذ لو قال ايضا: صالحتك كان ايجابا آخر فيلزم تركيب العقد من ايجابين، و تحقق من جميع ذلك أن تقديم القبول في الصلح ايضا غير جائز إذ لا قبول فيه بغير لفظ قبلت ورضيت وقد عرفت أن قبلت ورضيت مع التقديم لا يدل على انشاء لنقل العوض في الحال انتهى يدل على انشاء لنقل العوض في الحال انتهى الى هنا أو شئ يسير بعد ذلك قد فاتنا من كلام الاستاذ " ره " - انتهى كلام الاستاذ " قدس سره "