نام کتاب : تحريم ذبائح أهل الكتاب نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 24
(فصل)
[فصل الشبهة الثالثة
على التحريم]
مع أن مخالفينا لا
يفرقون بين ذبائح اليهود و النصارى و ليس في جهل النصارى بالله عز و جل و عدم
معرفتهم به لقولهم بالأيام[1] و الجواهر و
الأب و الابن و الروح و الاتحاد شك و لا ريب.
و إذا ثبت حظر ذبائح
النصارى بما وصفناه وجب حظر ذبائح اليهود للاتفاق على أنه لا فرق بينهما في
الإباحة و التحريم
[فصل الشبهة الرابعة
على التحريم]
(فصل) و شيء آخر و هو
أنه متى ثبت لليهود و النصارى بالله عز و جل معرفة وجب بمثل ذلك أن للمجوس بالله
تعالى معرفة و لعبدة الأصنام من قريش و من شاركهم في الإقرار بالله تعالى معرفة و
اعتقادهم بعبادة الأصنام القربة إليه عز اسمه فإن كان كفر اليهود و النصارى لا
يمنع من استباحة ذبائحهم لإقرارهم في الجملة بالله تعالى فكفر من عددناه لا يمنع
أيضا من ذلك و هذا خلاف للإجماع و ليس بينه و بين ما ذهب إليه الخصم فرق مع ما
اعتمدناه من الاعتلال (فصل) و مما يدل أيضا على حظر ذبائح اليهود و أهل الكتاب و
جميع الكفار أن الله جل اسمه جعل التسمية في الشريعة شرطا في استباحة الذبيحة