(س 362-)
هل يتحقق الربا في بيع الأموال النقدية من جنس واحد؟ كما يستبدل الدينار العراقي الأصلي بالمطبوع الآن في داخل البلاد؟.
بسمه تعالى: لا يتحقق الربا في مفروض السؤال، نعم لا يجوز بيع العملة المغشوشة و لا المعاملة بها، و الله العالم.
(س 363-)
ما هو حكم بيع الفقاع" البيرة" على غير المسلمين من قبل مسلم؟ و ما حكم طهارته؟.
بسمه تعالى: الفقاع حرام نجس لا يجوز بيعه حتى من الكفار، و الله العالم.