responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد السائل نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 67

المقدار المتعارف منها، و يجب تخميس ما زاد على ذلك، و الله العالم.

(س 236-)

و ما الحال إذا كان يستفيد من ثمرها و لكن ليس بالبيع و إنما للاستعمال الشخصي؟.

بسمه تعالى: إذا أدى خمس أصلها أو كان أصلها مما لا يتعلق به الخمس كما إذا انتقل إليه بالإرث لم يتعلق الخمس بنموها و لا بزيادة قيمتها السوقية، و حكم ثمرها حكم أرباح المكاسب فيتعلق الخمس بما زاد على ما صرفه في مئونة سنته، و الله العالم.

(س 237-)

إذا كان للمكلف رأس سنة لجميع مكاسبه و في آخر سنته كان رصيده المخمَّس" 5000" ريال و خلال سنته التالية زاد هذا الرصيد و نقص، تارة وصل إلى 1000 ريال و بعدها" 3000" ريال في آخر السنة كان" 7000" ريال فكم يخمس؟ أي هل يجبر الخسارة المتقدمة بالربح المتأخر؟.

بسمه تعالى: نعم تجبر الخسارة و يخمس في مفروض السؤال ما زاد على الرصيد المخمس، و الله العالم.

(س 238-)

الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء" عليه السلام" أو لبناء ما تم أو للفقراء أو مطلق وجوه الخير، قبل صرفها في محلها هل تكون ملكا لمعطيها أم للجهة المقرر صرف المال لها، أم لا تكون مملوكة لأحدهما؟.

بسمه تعالى: هي باقية على ملك معطيها، و الله العالم.

(س 239-)

و هل يجب الخمس فيها بعد جمعها و مرور سنة عليها قبل صرفها في جهتها؟.

بسمه تعالى: لو كانت تلك الأموال من الأرباح التي لم يخمسها المالك و علم المالك في رأس السنة بأنها لم تصرف بعد، وجب عليه تخميسها

نام کتاب : ارشاد السائل نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست