responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد السائل نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 64

الوقت و القضاء في خارجه، و الله العالم.

(س 222-)

إذا اشترى المكلف مسكنا و سيارة، حيث سكن المنزل و استعمل السيارة الخاصة لمدة سنتين مثلا، ثم باعهما و بقي الثمن معه مدة سنة فهل يجب عليه إخراج الخمس؟.

بسمه تعالى: في مفروض السؤال إن كان الثمن من أرباح سنة الشراء و بعد البيع مضت عليه سنة و هو بصدد شراء دار و سيارة أخرى و كان قد ربح في البيع وجب تخميس الربح فقط، و الله العالم.

(س 223-)

الغنم و البقر إذا دفع زكاته هل يجب فيه الخمس عند رأس السنة أم لا؟.

بسمه تعالى: يجب تخميسها أيضا و إن كانت مزكاة، و الله العالم.

(س 224-)

بالنسبة لسهم السادة هل يحق لوكيلكم أن يسلمه للسادة المستحقين، فإن كان نعم هل يجوز ذلك لغير الوكيل؟.

بسمه تعالى: الوكيل يعمل وفق وكالته و أما من عليه الخمس فله أن يعطي السيد المستحق سهم السادة و لا يشترط فيه إذن الفقيه، و الله العالم.

(س 225-)

لو كان على السيد دين أكثر من مقدار مئونة سنته التي يملكها قوة أو فعلا، و كان قد اقترضه للمئونة أو لغير المئونة أو لخسارة وقعت عليه، فهل يستحق الخمس إذا لم يكن مستطيعا على تسديده، و كذلك غير السيد؟.

بسمه تعالى: في الفرض المذكور يستحق السيد لأداء قرضه من سهم السادة كما يستحق غيره من الزكاة، و الله العالم.

(س 226-)

لو كان عند المكلف في البنك أموالا مخمسة و غير مخمسة، فهل يصح له أن يسحب مقدارا منها و يقصد أنه من غير المخمس و يصرفه؟.

نام کتاب : ارشاد السائل نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست