إذا اشترى المكلف مسكنا و سيارة، حيث سكن المنزل و استعمل السيارة
الخاصة لمدة سنتين مثلا، ثم باعهما و بقي الثمن معه مدة سنة فهل يجب عليه إخراج
الخمس؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال إن كان الثمن من أرباح سنة الشراء و بعد
البيع مضت عليه سنة و هو بصدد شراء دار و سيارة أخرى و كان قد ربح في البيع وجب
تخميس الربح فقط، و الله العالم.
(س 223-)
الغنم و البقر إذا دفع زكاته هل يجب فيه الخمس عند رأس السنة أم لا؟.
بسمه تعالى: يجب تخميسها أيضا و إن كانت مزكاة، و الله العالم.
(س 224-)
بالنسبة لسهم السادة هل يحق لوكيلكم أن يسلمه للسادة المستحقين، فإن
كان نعم هل يجوز ذلك لغير الوكيل؟.
بسمه تعالى: الوكيل يعمل وفق وكالته و أما من عليه الخمس فله أن يعطي
السيد المستحق سهم السادة و لا يشترط فيه إذن الفقيه، و الله العالم.
(س 225-)
لو كان على السيد دين أكثر من مقدار مئونة سنته التي يملكها قوة أو
فعلا، و كان قد اقترضه للمئونة أو لغير المئونة أو لخسارة وقعت عليه، فهل يستحق
الخمس إذا لم يكن مستطيعا على تسديده، و كذلك غير السيد؟.
بسمه تعالى: في الفرض المذكور يستحق السيد لأداء قرضه من سهم السادة
كما يستحق غيره من الزكاة، و الله العالم.
(س 226-)
لو كان عند المكلف في البنك أموالا مخمسة و غير مخمسة، فهل يصح له أن
يسحب مقدارا منها و يقصد أنه من غير المخمس و يصرفه؟.