هل يجوز إعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل و غيرها من الكفارات؟.
بسمه تعالى: لا يجزي إعطاء القيمة عن الكفارات، و الله العالم.
(س 551-)
من المعلوم أن رأيكم في الإفطار على المحرم هو وجوب الجمع بين الخصال
الثلاث:
أ هل يصح الرجوع إلى من لا يقول بوجوب الجمع في حالة عدم التمكن من
الجمع؟.
بسمه تعالى: لا يجوز الرجوع إلى مرجع آخر في مورد الفتوى، لكن وجوب
الجمع في مورد السؤال مشروط بالتمكن منه، فمن لم يتمكن من الجمع أتى بما تمكن منه،
و الله العالم.
ب ما هو المناط في التمكن بين الجمع و عدمه؟.
بسمه تعالى: المراد من التمكن هو القدرة، و الله العالم.
(س 552-)
إذا كان على الشخص كفارات تظليل بناء على تقليد مرجعه السابق هل يجوز
له الرجوع إليكم في عدم وجوبها عليه لأن التظليل كان ليلا؟.
بسمه تعالى: لا بأس بالرجوع و بعد الرجوع يسقط وجوب الكفارة، و الله
العالم.