responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد السائل نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 150

مسائل في الكفارات‌

(س 550-)

هل يجوز إعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل و غيرها من الكفارات؟.

بسمه تعالى: لا يجزي إعطاء القيمة عن الكفارات، و الله العالم.

(س 551-)

من المعلوم أن رأيكم في الإفطار على المحرم هو وجوب الجمع بين الخصال الثلاث:

أ هل يصح الرجوع إلى من لا يقول بوجوب الجمع في حالة عدم التمكن من الجمع؟.

بسمه تعالى: لا يجوز الرجوع إلى مرجع آخر في مورد الفتوى، لكن وجوب الجمع في مورد السؤال مشروط بالتمكن منه، فمن لم يتمكن من الجمع أتى بما تمكن منه، و الله العالم.

ب ما هو المناط في التمكن بين الجمع و عدمه؟.

بسمه تعالى: المراد من التمكن هو القدرة، و الله العالم.

(س 552-)

إذا كان على الشخص كفارات تظليل بناء على تقليد مرجعه السابق هل يجوز له الرجوع إليكم في عدم وجوبها عليه لأن التظليل كان ليلا؟.

بسمه تعالى: لا بأس بالرجوع و بعد الرجوع يسقط وجوب الكفارة، و الله العالم.

نام کتاب : ارشاد السائل نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست