" المعروف بين الفقهاء أنه" لا تجب النفقة على غير
العمودين من الإخوة و الأعمام و الأخوال ذكورا و إناثا و أولادهم، فإذا وجد عشرة
فقراء من أولاد الأعمام و الأخوال مع وجود خمسين من أرحامهم من غير الفقراء فما هو
التكليف الشرعي؟.
بسمه تعالى: نفقة العمودين واجب عيني و نفقة غيرهما إن كانوا فقراء
واجب كفائي بمقدار يتوقف حفظ نفوسهم عليه فلو قام أحد المسلمين بها سقط عن
الباقين، و الله العالم.
(س 433-)
إذا كان الإنفاق على شاب صحيح الجسم عاطل عن العمل من العمودين موجبا
لزيادة كسله فهل يجب ذلك؟ و ما هو المقدار الواجب الذي يمنع من الأثر السيء
للتكاسل؟ و ما ذا لو كان الفقير تاركا للصلاة أو متجاهرا بالفسق أو متخفيا به؟.
بسمه تعالى: مقدارها سد جوعه، و هو واجب عند الضرورة، و لكن إذا كان
ترك الإنفاق يدفعه إلى تحصيل النفقة و إقامة الصلاة و عدم التجاهر بالفسق وجب تركه
و إيكاله إلى نفسه.