لو أن شخصا جامع امرأة ليست زوجته مع العلم بذلك بينما الزوجة أو
المرأة اعتقدت أنه زوجها فمكنته من نفسها ثم أنجبت ما حكم هذا الولد؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال يلحق الولد بأمه و يتوارثان لأنه
بالنسبة إليها ولد شبهة و لا يلحق بالأب لأنه زان و لا توارث بينهما، و الله
العالم.
(س 428-)
إذا كان رحم المرأة لا يقوى على حمل الجنين، و فعلا حملت هذه المرأة
أكثر من مرة و كانت تسقط في كل مرة في الأشهر الأولى، فهل يجوز لامرأة مسلمة أخرى
أن تنقل الجنين من رحم الأولى (المسلمة) بعد تكوينه إلى رحمها بواسطة آلة أو عملية
يستخدمها الطبيب لينمو الجنين في رحم الثانية و يتكامل ثم تضعه طبيعيا، و على فرض
الجواز هل الأولى هي الأم أم الثانية أم الاثنان معا؟.
بسمه تعالى: يجوز ذلك إن لم يستلزم ارتكاب فعل محرم، و الأم هي
المرأة الأولى، و الله العالم.
(س 429-)
إذا زنى شخص بامرأة محصنة ثم طلقت من زوجها، فعقد عليها ذلك الشخص
بعد طلاقها عقدا منقطعا، فما حكم هذا العقد، و كذلك ما حكم أولاده منها؟.
بسمه تعالى: الأقوى أن الزنا بذات البعل يوجب الحرمة الأبدية، ففي
الفرض يجب عليهما الافتراق بعد العلم بالحكم، و أما الولد فإن كانا عالمين بالحكم
و الموضوع فهو ولد زنا لا توارث بينه و بين الوالدين، و إن كانا