نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 298
و لو ابتلع بقايا الغذاء في أسنانه عامدا كفّر، و لو صبّ في إحليله دواء فوصل جوفه فالقضاء على رأي.
و لا يفسد مصّ الخاتم و غيره، و مضغ العلك و الطعام للصبي، و زقّ الطائر، و الاستنقاع في الماء [1]، و الحقنة بالجامد على رأي، و ابتلاع النخامة و البصاق إذا لم ينفصل عن الفم، و المسترسل من الفضلات من الدماغ من غير قصد- و لو قصد ابتلاعه أفسد- و فعل المفطر سهوا، و لو كان عمدا أو جهلا أفسد.
و الإكراه على الإفطار غير مفسد، و ناسي غسل الجنابة الشهر يقضي الصلاة و الصوم على رأي.
و إنما تجب الكفّارة: في صوم رمضان [2]، و قضائه بعد الزوال، و النذر المعيّن و شبهه، و الاعتكاف الواجب لا غير.
و هي في رمضان مخيّرة: بين عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، و لو أفطر بالمحرّم وجب الجميع.
و لو أكل عمدا لظنّه الإفطار بأكله سهوا، أو طلع الفجر فابتلع [باقي] [3] ما ما في فيه كفّر.
و المتفرد [4] برؤية رمضان إذا أفطر كفّر، و إن ردّت شهادته.
و المجامع مع علم ضيق الوقت عن إيقاعه و الغسل يكفّر، و لو ظنّ السعة مع المراعاة فلا شيء، و بدونها يقضي.
و يتكرر بتكرر الموجب في يومين مطلقا، و في يوم مع الاختلاف، و لو أفطر ثم سقط الفرض باقي النهار فلا كفّارة.