نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 228
بالطهارة [1] كالصلاة و الطواف و مس كتابة القرآن، و لا يصح منها الصوم، و لا يصح طلاقها مع الدخول و حضور الزوج أو حكمه.
و يحرم: اللبث في المسجد، و قراءة العزائم و تسجد [2] لو تلت أو استمعت.
و يحرم على زوجها وطؤها [و يعزر] [3] و يستحب الكفّارة في أوله بدينار، و في أوسطه بنصفه، و في آخره بربعه.
و يكره: بعد انقطاعه قبل الغسل [4]، و الخضاب، و حمل المصحف، و لمس هامشه، و الجواز في المساجد، و قراءة غير العزائم، و الاستمتاع منها [5] بما بين السرة و الركبة.
و يستحب أن تتوضأ عند كلّ [6] صلاة: و تجلس في مصلّاها ذاكرة، و يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة.
المقصد الثالث: في الاستحاضة و النفاس
دم الاستحاضة في الأغلب: أصفر، بارد، رقيق، يخرج بفتور.
و الناقص عن ثلاثة مما ليس بقرح و لا جرح، و الزائد عن العادة مع تجاوز العشرة، و عن أيام النفاس، و مع اليأس استحاضة.
فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوء لكلّ صلاة و تغيير القطنة، و إن غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة و الغسل لصلاة الغداة، و إن سالت [7] وجب مع ذلك غسل للظهر و العصر تجمع بينهما و غسل للمغرب و العشاء [الآخرة] [8] و هي