باب أحكام النساء في الطلاق و الفراق و وفاة الأزواج
و المرأة إذا بانت من زوجها بأحد أسباب البينونة من الطلاق أو الخلع أو المباراة فعليها في ذلك أحكام و لها عليه فيه أحكام.
و إن بانت منه بطلاق بعد الدخول بها منه كان عليها العدة و إن كانت من ذوات الأقراء فعدتها ثلاثة قروء كما قال الله عز اسمه وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ.
و القرء الطهر ما بين الحيضتين فإذا طهرت ثلاثة أطهار من يوم طلقها حلت للأزواج.
و عليه أن ينفق عليها ما دامت في العدة منه.
و إن كان طلقها طلاقا ليس له عليها منه رجعة فليس عليه إنفاق في عدتها.
و الطلاق الذي يملك فيه الرجعة هو طلاق السنة يطلقها واحدة في طهر منها قد اعتزلها فيه و يشهد على طلاقه رجلين مسلمين عدلين فهذا طلاق السنة و هو أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها و ليس لها اعتراض عليه في الرجعة.