responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 74

ان تعين له الزيادة [١] على موضع النقطة التي انتهى إليها ، فإذا صار كذلك فقد زالت الشمس.

« باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس وما لا يجوز »

اللباس على ضربين : أحدهما ، تصح الصلاة فيه والأخر لا تصح ، فالذي تصح فيه على ضربين : أحدهما ، تصح فيه على كل حال والأخر مكروه.

فأما الذي تصح على كل حال : فهو جميع ما أنبته الأرض من أنواع الحشيش والنبات إذا عمل حتى يصح كونه ساترا ، وصوف كل حيوان يؤكل لحمه إذا ذكي ، وشعره ، وجلده ، ووبره ، والخز الخالص ، والثوب إذا كان لحمته قطنا أو كتانا والباقي إبريسم ، والخفان [٢]

ولا بد من الاعتبار في جميع ذلك كونه طاهرا ، مع صحة التصرف فيه بملك أو إباحة ، لأنه متى لم يكن كذلك لم يصح فيه الصلاة.

واما المكروه فهو : الرداء إذ اشتمل اشتمال الصماء [٣] والمئزر إذا شد فوق القميص ، والثوب إذا كان شفافا ، وثوب المرية للرجل ، ولقباء المشدود. وثوب شارب الخمر ومستحل النجاسات أو شي‌ء منها وان لم يعلم ان عليه النجاسة ، والنقاب للمرأة ، واللثام للرجل ، والتكة والقلنسوة وما يجرى مجراها مما لا يتم الصلاة به منفردا إذا كان على شي‌ء من ذلك نجاسة.

والثوب الأسود. والمقدم [٤]

واما الذي لا تصح فيه على حال فهو : الإبريسم المحض ، وصوف ما لا يؤكل


[١]أي الزيادة بعد الزوال
[٢]اللذان لهما الساق
[٣]اشتمال الصماء : هو ان يدخل الرجل ردائه تحت إبطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد ، وفيه معان آخر ذكرت في مجمع البحرين.
[٤]الثوب المقدم بإسكان الفاء : المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا.
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست