responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 483

عليه ولم يجز له ان يلبسه يوما بدل ذلك اليوم فان لم يلبسه واتزر به فخرق كان ضامنا له ، وان لم يخرق وجبت الأجرة عليه كاملا.

وإذا استأجر خيمة يستظل بها ، جاز له ان يدخلها غيره ، فان اتخذها مطبخا وصارت سوداء من الدخان ، كان عليه الضمان.

وإذا استأجر إنسان دابة معينة ليركبها الى موضع معين بأجر مسمى كان جائزا ، وإذا استأجرها كذلك لم يجز ان يحمل عليها سواه ، فان فعل ذلك وعطبت كان عليه ضمانها ، وإذا استأجر دابة ليتلقى عليها إنسانا ، أو ليشيعه لم يصح ذلك ، فان عين موضعا ينتهى اليه كان جائزا.

وإذا استأجر سفينة معينة ، أو دابة معلومة إلى مكان معين ، فعطبت في بعض الطريق ، انفسخت الإجارة فيما بقي من الطريق وكان عليه الأجر. بما قطعه من طريقه وإذا

استأجر على الإبلاغ ولم يذكر سفينة بعينها ولا دابة بعينها ، كان على المكاري البلاغ به وله الأجر على كماله.

وإذا استأجر دابة ليطحن عليها ، أو يعمل عملا ، أو يسافر سفرا ، ولم يبين مقدار ما يطحنه عليها ، أو يسير عليها كل يوم كان جائزا ، وله ان يستعمل الدابة فيما استأجرها بقدر ما يستعمل فيه مثلها ، فان تعدى في ذلك كان عليه ضمانها وكذلك الحكم في السفينة إذا استأجرها على ذلك الوجه. وإذا استأجر شيئا من ذلك فاتفق هو والمكاري على ان يحمل عليها خمرا ، أو خنزيرا ، أو غير ذلك من المحرمات كان ذلك باطلا ، فإن استأجرها لذلك ولم يعلم المكاري به كان له الأجرة والإثم على المستأجر ، فإن كان المتواجران ذميين جاز ذلك بينهما.

وإذا استأجر دابة إلى مكان عينه ، ثم تجاوزه فهلكت الدابة ، كان ضامنا لها ولا اجرة عليه فيما زاد بعد المكان الذي عينه ، فان تجاوز بالدابة المكان الذي حده وسلمت كان صاحبها مخيرا بين ان يأخذ منه اجرة المثل ، وبين ان يضمنه قيمة ما نقص وإذا استأجر دابة يوما واحدا ثم أمسكها عنده أياما كان صاحبها مخيرا بين ان يأخذ قيمة ما نقصت ، وبين ان يأخذ أجرة المثل فيما زاد على اليوم.

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست