وتحريم ذلك معلوم من جهة العقل والشرع. فاما من جهة العقل فهو معلوم من استحقاق الذم لمن غصب مال غيره وتصرف فيه بغير اذنه وتعدى عليه فيه. وهذا [١] وغيره مما يدل على ذلك ، قد تضمنه كتب الأصول ولا معنى لا يراد كل ذلك هاهنا ، لان ذكره في كتب الأصول أولى من ذكره في كتاب من كتب الفروع
واما من جهة الشرع فإجماع المسلمين منعقد على حظره وتحريمه. وقول الله سبحانه :
( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ )[٢] والغصب لا يكون عن تراض من صاحب المال المغصوب منه والغاصب له.
وروى عن رسول الله 9 انه قال : لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه [٣] وروى أيضا عنه 9 قال : حرمة مال المسلم كحرمة دمه [٤] وروى
[١]في نسخة « وهكذا غيره » بدل « وهذا وغيره » [٢]النساء ، الاية ٢٨ [٣]المبسوط ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، وروى مضمونه في الوسائل ، ج ١٩ ، الباب ١ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ٣. [٤]المبسوط ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، وفي الوسائل ، ج ٨ ، الباب ١٥٨ ، من أبواب العشرة ، الحديث ٣ ، الا ان فيه : حرمة ماله. ومرجع الضمير هو المؤمن.