responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 434

« كتاب حظر الغصب والتعدي »

وتحريم ذلك معلوم من جهة العقل والشرع. فاما من جهة العقل فهو معلوم من استحقاق الذم لمن غصب مال غيره وتصرف فيه بغير اذنه وتعدى عليه فيه. وهذا [١] وغيره مما يدل على ذلك ، قد تضمنه كتب الأصول ولا معنى لا يراد كل ذلك هاهنا ، لان ذكره في كتب الأصول أولى من ذكره في كتاب من كتب الفروع

واما من جهة الشرع فإجماع المسلمين منعقد على حظره وتحريمه. وقول الله سبحانه :

( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) [٢] والغصب لا يكون عن تراض من صاحب المال المغصوب منه والغاصب له.

وروى عن رسول الله 9 انه قال : لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه [٣] وروى أيضا عنه 9 قال : حرمة مال المسلم كحرمة دمه [٤] وروى


[١]في نسخة « وهكذا غيره » بدل « وهذا وغيره »
[٢]النساء ، الاية ٢٨
[٣]المبسوط ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، وروى مضمونه في الوسائل ، ج ١٩ ، الباب ١ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ٣.
[٤]المبسوط ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، وفي الوسائل ، ج ٨ ، الباب ١٥٨ ، من أبواب العشرة ، الحديث ٣ ، الا ان فيه : حرمة ماله. ومرجع الضمير هو المؤمن.
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست