أو كلاب صيد وما أشبه ذلك ، فذلك مما تباع وتشترى وجميعه غنيمة ، وان وجد شيء منهم في أرضهم وليس عليه اثر ملك ، فاصطاده المسلمون كان ذلك لمن أخذه كما ذكرناه في الصيد كما تقدم ولا يلزم رده في المغنم.
واما الخنازير فينبغي للمسلمين قتلها ، فان اعجلهم المسير ولم يتمكنوا من ذلك لم يكن عليهم شيء ، والخمور ينبغي ان تراق ، فان كانوا على المسير كسروها ، فان كان المسلمون قد صالحوهم لم يكسروها.
وإذا غنم المسلمون شيئا من خيول المشركين ومواشيهم ، ثم أدركهم المشركون وخافوا ان يأخذوها منهم ، لم يجز لهم عقرها [١] ولا قتلها ، وان كانوا [٢] رجالة أو على خيل قد وقفت وكلت [٣] وخافوا [٤] ان يسترد الخيل فيركبوها ويظفروا بهم ، جاز لهم عقرها وقتلها لمكان الضرورة التي ذكرناها ، وان كانت خيولهم قد كلت ووقفت ، فلا ضرورة حينئذ هاهنا ولم يجز قتلها ولا عقرها ويجوز عقر الخيل التي يقاتلون عليها وقتلها ، والأفضل ترك ذلك مع الظهور [٥] عليهم وارتفاع الضرورة الى ذلك.
« باب الأسارى »
الأسارى على ضربين : أحدهما ما يجوز استبقائه ـ والأخر لا يستبقي ، فالذي يجوز استبقائه ، كل أسير أخذ بعد تقضى الحرب والفراغ منها ، والذي لا يستبقي : هو كل أسير أخذ قبل تقضى الحرب والفراغ منها.
والضرب الأول يكون الامام ومن نصبه الامام مخيرا فيهم ، ان شاء قتلهم وان
[١]عقر الفرس والإبل : قطع قوائمها بالسيف. [٢]اى المشركون. [٣]كل الرجل وغيره من المشي وغيره : تعب وأعيا. [٤]اى المسلمون. [٥]أي الغلبة.