responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 163

« باب زكاة البقر »

الشروط التي يجب الزكاة في البقر باجتماعها هي : الشروط التي ذكرناها في الإبل ، فإذا اجتمعت فليس يجب عليها زكاة حتى يبلغ ثلاثين ، فاذا بلغت ذلك كان فيها تبيع ، أو تبيعة ، وقد ذكر ان التبيع هو الذي له سنتان ، وذكر ان هذا الاسم لا يدل على شي‌ء ، ذكر ذلك عن ابى عبيد ، وذكر غيره انه انما سمى بهذا الاسم لأنه يتبع امه في المرعى ، وذكر غير من ذكرناه انه الذي يتبع قرنه اذنه.

وإذا لم تستقر من جهة اللغة في حقيقة التبيع ، ما يعتمد عليه في هذا الباب فان المعول على ما ورد في الشرع. وقد ورد عن رسول الله 9 : انه قال تبيع ، أو تبيعة ، جذع ، أو جذعة [١] وفسر ذلك الباقر ، والصادق 71 بالحول [٢].

وليس بعد الثلاثين شي‌ء حتى يبلغ أربعين ، فيكون فيها مسنة ، وذكر انها التي لها اربع سنين ، وذكر انها التي لها سنتان وهي الثني في اللغة ، وروى عن النبي 9 انه قال : المسنة هي الثنية فصاعدا [٣].

ثم ليس فيها بعد الأربعين شي‌ء حتى يبلغ ستين ، فيكون فيها تبيعان ، فاذا زادت على ذلك ، اخرج من كل ثلاثين تبيع ، أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ثم كذلك بالغا ما بلغت.

ومن كان عنده من البقر ثلاثون ، بعضها سوسي [٤] أو حبشي ، وبعضها جواميس


[١]المبسوط ، ج ١ ص ١٩٨ ، والخلاف ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ، وفي السنن الكبرى للبيهقي ، ج ٤ ، ص ٩٩.
[٢]كذا في نسخة وفي نسخة اخرى « بالحولين » وفي الخبر « الحولي » الوسائل ، ج ٦ ، الباب ٤ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
[٣]المبسوط ، ج ١ ص ١٩٨.
[٤]قال في مراصد الاطلاع : السوس بالضم ثم السكون وسين اخرى : بلدة بخوزستان وجد فيها جسد دانيال ، فدفن في نهرها تحت الماء وعمر قبره وموضعه ظاهر يزار. قلت وهو معرب « شوش » والسوس أيضا بلد بالمغرب :
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست