responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 119


أيضا " ملعون ، ومعلوم أن ملعونيته لأجل عمله فعمله مبغوض بل يمكن أن يقال لا يجتمع مبغوضية البيع بعنوانه مع تنفيذه والالزام بالعمل على وفقه .
نعم لو كانت المبغوضية بعنوان آخر كالإعانة على الإثم كما هو محتمل في المقام : لا تدل على البطلان ، فلو نوقش في هذا ففي ما تقدم غنى وكفاية ، لكن يمكن المناقشة في أساس التقريبات المتقدمة بأن يقال : إن الشئ تارة يكون بلا منفعة واقعا وتكوينا ، وأخرى يكون ذا منفعة لكن المالك أفرز جميع منافعه بصلح ونحوه وأراد بيعه بلا منفعة مطلقا حتى الانتفاع ببيع ونحوه ، أو أراد بيعه بلا منفعة بافراز منافعه لنفسه ففيها تأتي التقريبات المتقدمة حتى تقريب المخالفة لمقتضى العقد أو كونه في قوتها ، وأما إذا باع وشرط على المشتري أن لا ينتفع به مطلقا أو بغير المنفعة المحرمة : فلا يكون مخالفا لمقتضاه ولا في قوتها ، لأن البيع إنما تعلق بذات الشئ وموجب لانتقال منافعه إلى المشتري ، لكن دليل الشرط صار موجبا لحرمانه عن التصرف في ماله ، ولا يكون مفاد الشرط عدم الانتقال حتى يقال بمخالفته لمقتضاه ، بل الشرط في الرتبة المتأخرة عن اعتبار ملكية المبيع بمنافعه وانتقاله كذلك إلى المشتري فلا يمكن أن يكون الشرط رافعا لموضوعه أو دافعا له ، فلا يعقل أن يكون مخالفا لمقتضى العقد الذي هو موضوع الشرط وتأثيره ، غاية الأمر أن يكون غير سائغ للزوم تضييع مال محترم به ففساد العقد مبني على مفسدية الشرط وإن شئت قلت : إن هذا الشرط نظير نذر عدم التصرف في ماله أو قلنا بصحته فإنه لا يوجب خروج الملك عن الاعتبار لصاحبه أو سلب ماليته عنه ، لأن الملكية مفروضة في موضوعه ولا يعقل رفعها بدليله ، ويمكن دفعها بأن يقال : إن مالية الأشياء متقومة بوجود منفعة لها وامكان الانتفاع بها ، فكما أن الشئ إذا كان مسلوب المنفعة مطلقا تكوينا لا يعتبره العقلاء مالا ولا ملكا ، فكذلك إذا كان له منفعة غير ممكن الاستيفاء مطلقا ولو عادة ، كدرة غرقت في البحر بحيث لا يرجى عودها إلى الأبد ، فإنها لا تعتبر مالا وملكا لمالكه السابق هذا حال التكوين ، ومحيط التشريع

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست