نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 42
فروع
الأول: لا يتحقق «للجاري» جريان منفصلة بحيث تعتبر بنفسها،
قال بعض الشافعية و الحنابلة: «تنجس الجرية التي فيها النجاسة إذا قصرت عن قلتين» و هو خيال ضعيف، لان تدافع الماء يمنع استقرار الجرية.
الثاني: الماء «الواقف» في جانب النهر الجاري متصلا بمائه لا ينجس بملاقاة النجاسة،
و لو كان دون الكر لأنه مع الجاري ماء واحد فيدخل تحت عموم الخبر.
الثالث: لو كان الجاري متغيرا بالنجاسة و الواقف غير متغير
فما كان دون الكر نجس بملاقاته المتغير، و ان كان كرا فصاعدا لم يتنجس عملا بالخبر.
الرابع: حوض «الحمام» إذا كان له مادة لا ينجس ماؤه بملاقاة النجاسة
و يكون كالجاري، و به قال الشيخان، و أبو جعفر بن بابويه، و حكى أصحاب أبي حنيفة عنه انه قال: «هو بمنزلة الجاري لأن النجاسة لا تستقر مع اتصال الاجزاء» و عن أحمد بن حنبل انه قال: «قد قيل انه بمنزلة الجاري» و روى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «هو بمنزلة الجاري» [1] و روى بكر بن حبيب، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة» [2] و لأن الضرورة تمس اليه، و الاختصاص عسر فيلزم الترخيص دفعا للحرج، و لا اعتبار بكثر المادة و قلتها لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان.
الخامس: ماء الغيث لا ينجس بملاقاة النجاسة حال نزوله،
فلو استقر على الأرض و انقطع التقاطر عنه اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف عند ملاقاة النجاسة،