responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 42

فروع

الأول: لا يتحقق «للجاري» جريان منفصلة بحيث تعتبر بنفسها،

قال بعض الشافعية و الحنابلة: «تنجس الجرية التي فيها النجاسة إذا قصرت عن قلتين» و هو خيال ضعيف، لان تدافع الماء يمنع استقرار الجرية.

الثاني: الماء «الواقف» في جانب النهر الجاري متصلا بمائه لا ينجس بملاقاة النجاسة،

و لو كان دون الكر لأنه مع الجاري ماء واحد فيدخل تحت عموم الخبر.

الثالث: لو كان الجاري متغيرا بالنجاسة و الواقف غير متغير

فما كان دون الكر نجس بملاقاته المتغير، و ان كان كرا فصاعدا لم يتنجس عملا بالخبر.

الرابع: حوض «الحمام» إذا كان له مادة لا ينجس ماؤه بملاقاة النجاسة

و يكون كالجاري، و به قال الشيخان، و أبو جعفر بن بابويه، و حكى أصحاب أبي حنيفة عنه انه قال: «هو بمنزلة الجاري لأن النجاسة لا تستقر مع اتصال الاجزاء» و عن أحمد بن حنبل انه قال: «قد قيل انه بمنزلة الجاري» و روى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «هو بمنزلة الجاري» [1] و روى بكر بن حبيب، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة» [2] و لأن الضرورة تمس اليه، و الاختصاص عسر فيلزم الترخيص دفعا للحرج، و لا اعتبار بكثر المادة و قلتها لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان.

الخامس: ماء الغيث لا ينجس بملاقاة النجاسة حال نزوله،

فلو استقر على الأرض و انقطع التقاطر عنه اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف عند ملاقاة النجاسة،


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 7 ح 1.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 7 ح 4.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست