responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الفقهية نویسنده : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 247
ولذا ذهب بعض الى خروج الفيلة عن تحت ما يسابق به، مستدلا بانه لا يحصل به الكر والفر. وذهب بعض الى جواز المسابقة على، الطيور، والاقدام، والسفن، معللا بامكان الاحتياج الى الطيور في، حمل الكتب، واستعلام حال العدو، وتعارف الحرب على الاقدام، كتعارفه بالسفن في البحر. وعليه فيجوز المسابقة على المراكب وآلات الحرب الحديثة للعلة المشار إليها. وفيه: ان حكمة الحكم ان ذكرت في الدليل بصورة العلة، يتعدى عنها فانها بحسب المتفاهم العر في تمام الموضوع للحكم فكأنه جعل الحكم أولا على ذلك العنوان العام، والا فهي حكمة لا يتهدى عنها، والعبرة حينئذ بالظهور اي المتبع ظهور الدليل، فإذا فرضنا اختصاص الدليل بالثلاثة، لا وجه للتعدي عنها. 4 - انه روي ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سابق عايشة بالقدم مرتين سبق في احدهما وسبق في الاخرى. وانه صلى الله عليه وآله وسلم صارع يزيد بن ركابة ثلاث مرات كل مرة على شاة فصرع خصمه في الثلاث واخذ منه ثلاث شياة. ويريد عليه: انه لم يثبت شئ من ذلك عندنا، ولم يرد من طرقنا رواية بذلك بل الثابت خلافه. فالمتحصل: انه لا دليل على الجواز، بل يدل على عدم الصحة، وجهان: الوجه الاول: صدق مفهوم القمار عليه: فانه الرهن على اللعب باي شئ كان ففي المجمع، أصل القمار الرهن على اللعب بشئ، وفي القاموس تقمره راهنه فغلبه ونحوه، ما عن لسان العرب، وفي المنجد القمار كل لعب يشرط فيه أن ياخذ الغالب من المغلوب شيئا كان بالورق أو غيره. وهذا المفهوم يصدق على المعاملة المفروضة في المقام، فتكون باطلة وما ياخذه الغالب


نام کتاب : المسائل الفقهية نویسنده : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست