نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 83
[المسألة الخامسة الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا
واحدا و استتدلال المؤلف بظاهر القرآن و السنة على ذلك]
مسألة خامسة قال الشيخ
الناصب و مما خالفوا فيه جميع الفقهاء و ارتكبوا البدعة في القول به إبطال الطلاق
الثلاث و الحكم منهم على من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد بأنها على نكاح المطلق
و لم تبن منه.
فأحلوا الفروج لمن حرمه
الله عليه و هو المطلق و حرموه على من أحله الله له و هو غير المطلق.
و القرآن شاهد بفساد
مذهبهم في هذا الباب قال الله عز و جل الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ[1] فجعله ثلاثا و لم يجعله
مفصلا حسب ما اقترحت هذه الفرقة الشاذة.
فصل فيقال له لسنا
نراك تعدل عن طريقتك في البهتان في الشناعات بغير حجة و لا بيان و من كانت هذه
سبيله في دينه و حجاجه لخصومه فقد بان