responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 83

[المسألة الخامسة الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا و استتدلال المؤلف بظاهر القرآن و السنة على ذلك‌]

مسألة خامسة قال الشيخ الناصب و مما خالفوا فيه جميع الفقهاء و ارتكبوا البدعة في القول به إبطال الطلاق الثلاث و الحكم منهم على من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد بأنها على نكاح المطلق و لم تبن منه.

فأحلوا الفروج لمن حرمه الله عليه و هو المطلق و حرموه على من أحله الله له و هو غير المطلق.

و القرآن شاهد بفساد مذهبهم في هذا الباب قال الله عز و جل‌ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌[1] فجعله ثلاثا و لم يجعله مفصلا حسب ما اقترحت هذه الفرقة الشاذة.

فصل‌ فيقال له لسنا نراك تعدل عن طريقتك في البهتان في الشناعات بغير حجة و لا بيان و من كانت هذه سبيله في دينه و حجاجه لخصومه فقد بان‌


[1] البقرة: 229.

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست