نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 45
فصل فيقال له إنما يجب الحكم بالعموم ما لم يقم دليل
على الخصوص باتفاق القائلين بالعموم من المتكلمين و الفقهاء[1]، فأما ما خصه البرهان فالحكم بعمومه
بخلاف العقول و دين الإسلام و هذه الآية مخصوصة عندنا بالسنة عن النبي ع.
[فصل عدة المستمتع بها
عدة الإماء]
فصل و يقال له ما
تقول في الإماء المنكوحات بعقد النكاح أ يقع بهن طلاق فإن قلت لا خرجت عن ملة
الإسلام و إن قلت نعم ناقضت بحكمك علينا ظاهر القرآن فإن عدد الإماء من الطلاق إذا
كن يحضن قرءان و إن لم يكن من ذوات الحيض للارتياب فشهر و نصف[2]، و ذلك مخالف لظاهر قوله تعالى وَ
الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ[3]، فقل ما شئت في
هذا المكان فإنه مسقط لشناعتك علينا فيما احتججت به من عموم القرآن.
[1] المستصفى 2: 98؛ الإبهاج في شرح المنهاج 2:
140.
[2] الأم 5: 216، المغني 9: 92، 98؛ الشرح الكبير
9: 96، 105؛ المبسوط للسرخسي 6: 39؛ شرح فتح القدير 4: 140؛ المحلّى 10: 306؛
تبيين الحقائق 3: 28؛ الوجيز 2: 94- 95؛ السراج الوهاج: 449.