نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 42
صحيح مشروع في ملة الإسلام إلا أن يجهل ذلك بعض عامتهم فلا
يكون في جهله للحق عيار على العلماء فإن كان عندك شيء أكثر من الدعاوي الباطلة و
السباب فهلمه و إلا فالصمت أستر لعيبك الذي فضحك بين الملأ.
[فصل عدم وقوع الطلاق
في نكاح المتعة]
فصل ثم قال صاحب
الكلام و بعد فإنا نقول له أ يقع بالمتعة طلاق فإن قال نعم زالت الشبهة في مكابرته
لأصحابه أولا ثم لسائر الناس و إن قال لا قيل له كيف تكون زوجة من لا يقع بها
الطلاق و هذا معروف من ملة الإسلام.
فصل فيقال له أما
المحفوظ من قول محللي المتعة فهو أنها لا يحتاج في فراقها لنكاحها إلى أكثر من
حلول الأجل الذي وقع عليه العقد[1] و أما وقوع
الطلاق بها قبل وقوع الأجل فليس عنهم فيه شيء محفوظ و سواء قالوا أنه يقع طلاق أو
لا يقع فإنه لا يلزمهم ما ظننت في الكلام و لا يخرجون بما يقولونه فيه من الإجماع.
و ذلك أنهم و إن حكموا
بأن الطلاق لا يقع بها احتجوا فيه بأن الأجل