responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 31

المسألة الأولى‌

ذكرت أيدك الله عن هذا الشيخ المتفقه عند نفسه لأهل العراق أنه زعم أن الإمامية تبيح الزناء المحظور في نص التنزيل من نكاح الاستمتاع المعقود باشتراط الآجال و أن قولهم في ذلك خلاف لجماعة فقهاء الأمصار و قد حرمه الله تعالى في القرآن حيث يقول‌ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ‌[1] قال و قد اتفق هذا الفريق يعني الإمامية على أن المتمتع بها ليست بزوجة و لا ملك يمين و في اتفاقهم على ذلك إقرار بأنهم فيما أباحوه من النكاح ضالون.

[فصل الكلام في إباحة نكاح المتعة]

فصل‌ قلت و زعم أن الخبر قد ثبت‌

عن النبي ص أنه قال‌ الولد


[1] المؤمنون 5- 7.

نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست