نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 31
المسألة الأولى
ذكرت أيدك الله عن هذا
الشيخ المتفقه عند نفسه لأهل العراق أنه زعم أن الإمامية تبيح الزناء المحظور في
نص التنزيل من نكاح الاستمتاع المعقود باشتراط الآجال و أن قولهم في ذلك خلاف
لجماعة فقهاء الأمصار و قد حرمه الله تعالى في القرآن حيث يقول وَ الَّذِينَ
هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ
أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ
فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ[1] قال و قد اتفق
هذا الفريق يعني الإمامية على أن المتمتع بها ليست بزوجة و لا ملك يمين و في
اتفاقهم على ذلك إقرار بأنهم فيما أباحوه من النكاح ضالون.