نام کتاب : المسائل الصاغانية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 108
فجعل القصاص في التماثل بالأنفس ما تستحق بها من الديات و قد
علمنا أن دية الذكر ألف دينار و دية الأنثى خمسمائة دينار و هذا يمنع التماثل فيما
يوجب القصاص.
كما أن العبد لما كان لا
يماثل الحر في ديته امتنع القصاص بينهما و كان ظاهر القرآن يقضي بوجوب القصاص
لمماثله بما تلوناه.
فأما قوله تعالى النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ[1] فهو خاص
بالإجماع و الاتفاق لأنه لا يقتل السيد بعبده[2]
و لا المؤمن بالحربي الكافر و لا يقتل المسلم عند جمهور الفقهاء بالذمي[3] و لا يقتل
الإنسان بالبهيمة باتفاق أهل الملل كافة فضلا عن ملة الإسلام و نفس البهيم نفس كما
أن نفس الإنسان نفس.
و إذا ثبت خصوص هذه
الآية بالإجماع بطل التعلق بعمومها على ما ذكرناه.
فأما تسويغنا أولياء
المرأة أن تقتل الرجل بشرط أن يؤدوا نصف الدية إلى أوليائه فمأخوذ مما ذكرناه في
حكم القصاص و بالسنة الثابتة عن النبي ص المأثورة بعمل أمير المؤمنين ع و ليس
يختلف العامة أن أمير المؤمنين ع قضى بذلك و عمل به.[4]