responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 308

وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، فان لم يكن له مال فعاقلته الامام لانه يؤدي اليه ضريبته.

ولا يعقله قومه.

وأما كيفية التقسيط: فقد تردد فيه الشيخ.

والوجه وقوفه على رأي الامام أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة.

ويبدأ بالتقسيط على الاقرب فالاقرب، ويؤجلها عليهم على ما سلف.

وأما اللواحق فمسائل: (الاولى): لو قتل الاب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث.

ولا نصيب للاب منها. ولو لم يكن وارث فهي للامام.

ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ويرثها الوارث.

وفي توريث الاب قولان، أشبههما: أنه لا يرث ولو لم يكن وارث سوى العاقلة فان قلنا: الاب لا يرث فلا دية، وإن قلنا: يرث ففي أخذه الدية من العاقلة تردد.

(الثانية): لا تعقل العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا ولا جناية للانسان بالجناية على نفسه، ولا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الاظهر.

(الثالثة): لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال، ويختص ضمانها بالجناية على الآدمي حسب.

خاتمة (فهذا آخر ما أردنا ذكره، وقصدنا حصره، مختصرين مطوله، مجردين محصله، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن شكر عمله، وغفر زلله، وجعل الجنة منقلبه ومنقله، إن لا يخيب من سأله، ولا يخسر من أمله، إنه ولي الاعانة والتوفيق، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين).

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست