ويسقط في السفر نوافل الظهرين، وفي سقوط الوتيرة [1] قولان.
ولكل ركعتين من هذه النوافل تشهد وتسليم، وللوتر بانفراده.
(الثانية) في المواقيت، والنظر في تقديرها ولواحقها: أما الاول: فالروايات فيه مختلفة، ومحصلها، اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها، ثم يشترك الفرضان في الوقت.
والظهر مقدمة حتى يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختص به ثم يدخل وقت المغرب، فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان.
[1] الوتيرة: الركعتان اللتان تؤديان بعد العشاء من جلوس وتعدان بواحده كما تقدم .
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 21