responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 144

كتاب الصلح [1]

وهو مشروع لقطع المنازعة: ويجوز مع الاقرار والانكار إلا ما حرم حلالا، أو حلل حراما [2].

ويصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه.

ومع جهالتهما دينا تنازعا أو عينا. وهو لازم من طرفيه. ويبطل بالتقايل.

ولو اصطلح الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله صح.

ولو كان بيد اثنين درهما فقال أحدهما: همالى، وقال الآخر: هما بينى وبينك، فللمدعى الكل، درهم ونصف، وللآخر ما بقى.

وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما فامتزجت لا عن تفريط وتلف واحد فلصاحب الاثنين، درهم ونصف، وللآخر ما بقي.

ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما، وللآخر ثوب بثلاثين فاشتبها، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا.

وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح.


[1] وفى شرائع الاسلام: وهو عقد شرع لقطع التجاذب وليس فرعا على غيره ولو أفاد فائدته.

وجاء في تذكرة الفقهاء: الصلح عند علمائنا أجمع عقد قائم بنفسه، ليس فرعا على غيره بل هو أصل في نفسه منفرد بحكمه ولا يتبع غيره في الاحكام لعدم الدليل على تبعيته على الغير، والاصل في العقود الاصالة.. (تذكرة الفقهاء)

[2] لاطلاق النصوص بجوازه من غير تقييد بالخصومة كقول النبى (صلى الله عليه وآله) (الصلح جائز بين المسلمين إلاصلحا أحل حراما أو حرم حلالا)..

والاصل في العقود الصحة وللامر بالوفاء بها (عن المسالك).

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست