responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 133

(السابعة) إذا دفع إلى مأذون مالا ليشترى نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الاب وورثة الامر بعد العتق والحج، كل يقول: اشترى بمالى، ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مواليه رقا.

ثم أى الفريقين أقام البينة، كان له رقا، وفي السند ضعف وفي الفتوى اضطراب.

ويناسب الاصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم يقم بينة تنافيه.

(الثامنة) إذا اشترى عبدا فدفع البائع إليه عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد، قيل: يرتجع نصف الثمن.

ثم إن وجده تخير، وإلا كان الآخر بينهما نصفين، وفي الرواية ضعف.

ويناسب الاصل أن يضمن الآبق ويطالب بما ابتاعه.

ولو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح، وحكى الشيخ في الخلاف: الجواز.

(التاسعة) إذا وطئ أحد الشريكين الامة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه وحد بالباقى مع انتقاء الشبهة.

ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء.

وقيل: تقوم بمجرد الوطئ وينعقد الولد حرا.

وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة.

(العاشرة) المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق.

ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للاقرب.

فإن اتفقا بطل العقدان.

وفي رواية يقرع بينهما.

الفصل الثامن في السلف

وهو ابتياع مضمون إلى أجل بمال حاضر أو في حكمه.

والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست