responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 126

(الثانية) الثيوبة ليست عيبا.

نعم لو شرط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الرد.

ولو لم يثبت التقدم فلا رد، لان ذلك قد يذهب بالنزوة [1].

(الثالثة) لا يرد العبد بالاباق الحادث عند المشترى.

ويرد بالسابق.

(الرابعة) لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض، فله الرد، لان ذلك لا يكون إلا لعارض.

(الخامسة) لا يرد البزر [2] والزيت بما يوجد فيه من التفل المعتاد.

نعم لو خرج عن العادة جاز رده، إذا لم يعلم.

(السادسة) لو تنازعا في التبرى من العيب ولا بينة، فالقول قول منكره مع يمينه.

(السابعة) لو ادعى المشترى تقدم العيب ولا بينة.

فالقول قول البائع مع يمينه ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لاحدهما.

(الثامنة) يقوم المبيع صحيحا ومعيبا، ويرجع المشترى على البائع بنسبة ذلك من الثمن.

ولو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى.

(التاسعة) لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، كان للمشترى الرد.

وفي الارش قولان، أشبههما الثبوت.

وكذا لو قبض المشترى بعضا وحدث في الباقى كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض.

|الفصل الخامس في الربا

وتحريمه معلوم من الشرع.

حتى إن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية.


[1] يريد الوثبة، وفي (شرائع الاسلام) قد يذهب بالخطوة.

[2] بالكسر وقيل بالفتح: (دهن؟) السكتان.

نام کتاب : المختصر النافع في فقه الامامية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست