نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 82
الإمكان فإن لم يمكنه صلى إلى صدر السفينة.
فصل: فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس
يجوز الصلاة في القطن و الكتان و جميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش و النبات بشرطين:
أحدهما: أن يكون ملكا أو مباحا.
و ثانيها: أن يكون خاليا من نجاسة، فإن كان مغصوبا لم يجز الصلاة فيها، و يجوز الصلاة في الشعر و الوبر و الصوف إذا كان مما يؤكل لحمه بالشرطين المتقدمتين و متى كان مما لا يؤكل لحمه لم تجز الصلاة فيه من أوبار الثعالب و الأرانب و غيرهما و أما الخز إذا كان خالصا فلا بأس بالصلاة فيه، و إن كان مغشوشا بوبر الأرانب و غيرها مما لا يؤكل لحمه لم تجز الصلاة فيها، و الإبريسم المحض لا يجوز لبسه، و لا يجوز الصلاة فيه و متى كان سلاه أو لحمته قطنا أو كتانا أو خزا خالصا جاز لبسه، و الصلاة فيه، و سواء كان القطن أو الكتان أو الخز مثله أو أكثر منه بعد أن يكون في نفس الثوب فأما إذا خيط بالقطن أو الكتان لم يزل التحريم عنه بحال، و لا فرق بين أن يلبسه الإنسان منفردا أو يكون بطانة لقطن أو كتان أو ظهاره أو يلبسه بينهما فإنه لا تجوز الصلاة فيه، و لو كان على جيبه أو ذيله أو مواضع منه خروق مخيط كره الصلاة فيه، و يكون مجزية، و جلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى يجوز لبسه و الصلاة فيه سواء كان مدبوغا أو لم يكن بالشرطين المقدمين.
و ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ذكي أو لم يذكى دبغ أو لم يدبغ، و يجوز استعماله و لبسه في غير الصلاة إذا ذكى و دبغ إلا الكلب و الخنزير فإنهما لا يطهران بالذكاة و الدباغ، و على هذا لا يجوز الصلاة في جلد الثعلب و الأرنب و سائر السباع و السنور و غيرها مما لا يحل أكله مما نذكره فيما بعد، و رويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك و السمور [1] و الأصل ما قدمنا. فأما السنجاب و
[1] روى الشيخ في التهذيب، ص 211 ج 2 ح 826 عن على بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء و السمور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود قال: لا بأس بذلك.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 82