نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 70
كتاب الصلاة
الصلاة في اللغة هي الدعاء لقوله تعالى «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ»[1] و قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ»[2] و قال الشاعر:
و صل على دنها و ارتسم
يعنى دعا لها، و هي في الشريعة عبارة عن أفعال مخصوصة من قيام و ركوع و سجود إذا ضامه أذكار مخصوصة، و في الناس من قال: إنها في الشرع أيضا الدعاء إذا وقع في محال مخصوصة، و الأول أصح فإذا ثبت ذلك نحتاج فيها إلى معرفة شيئين أحدهما: مقدماتها، و الآخر ما يقارنها. فما يتقدمها على ضربين: مفروض و مسنون فالمفروض: الطهارة و أعداد الصلاة، و معرفة الوقت، و معرفة القبلة، و معرفة ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و ما لا تجوز، و معرفة ما تجوز الصلاة فيه من المكان و ما لا تجوز و معرفة ما يجوز السجود عليه، و ما لا يجوز من المكان و اللباس، و معرفة ستر العورة و معرفة تطهير الثياب و البدن من النجاسات، و المسنون هو الأذان و الإقامة. فأما الطهارة فقد مضى ذكرها و كذلك تطهير الثياب من النجاسات، و نحن نذكر الآن ما بقي قسما قسما إن شاء الله تعالى، و نذكر بعده ما يقارن حال الصلاة إن شاء الله تعالى.
فصل: في ذكر أقسام الصلاة، و بيان أعدادها و عدد ركعاتها في السفر و الحضر
الصلاة على ضربين: مفروض و مسنون. فالمفروض على ضربين: أحدهما: يجب بالإطلاق بأصل الشرع، و الآخر يجب عند سبب. فما يجب عند سبب على ضربين:
أحدهما: يجب عند سبب من جهة المكلف، و الآخر يجب عند سبب لا يتعلق به. فالأول هو ما يجب بالنذر، و ذلك يجب بحسبه من قلة و كثرة، و الآخر مثل صلاة الكسوف