responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 50

و الخمسة عشر يوما قضت الصوم و الصلاة في الخمسة أيام التي رأت فيها الدم بصفة دم الاستحاضة و سقط عنها ما بعد ذلك. فإن رأت ثلاثة أيام مثلا دم الحيض ثم رأت ثلاثة أيام دم الاستحاضة. ثم رأت إلى تمام العشرة دم الحيض و انقطع كان الكل دم الحيض و كذلك إن انقطع فيما دون العشرة.

و إن جاز العشرة أيام ما هو بصفة دم الحيض و بلغ ستة عشر يوما كانت العشرة أيام كلها حيضا، و قضت الصوم و الصلاة في الستة الأولى فإن رأت أولا ثلاثة أيام دم الاستحاضة، ثم رأت ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة و انقطع كان الكل حيضا.

فإن جار العشرة ما هو بصفة دم الحيض ثم انقطع بعد ذلك كان ما رأته أولا بصفة دم الاستحاضة لم يكن حيضا قضت فيه الصوم و الصلاة، و إن رأت دم الحيض خمسة أيام مثلا. ثم رأت دم الاستحاضة و جاز العشرة أيام إلى خمسة عشر يوما. ثم رأت دم الحيض كان ذلك من الحيضة الثانية لأنها قد استوفت أقل الطهر و هو عشرة أيام فإن رأت فيما دون الخمسة عشر يوما دم الحيض لم يكن ذلك دم حيض لأنها ما استوفت عشرة أيام الطهر، و كذلك إن رأت دم الحيض أقل من خمسة أيام ثم رأت دم الاستحاضة و جاز العشرة ثم رأت دم الحيض يستوفى من وقت ما رأت دم الاستحاضة عشرة أيام. ثم تحكم بما تراه بعد ذلك أنه من الحيضة المستقبلة فإن رأت أولا دم الحيض سبعة أيام ثم رأت بعد ذلك دم الاستحاضة و جاز العشرة تستوفى أقل الطهر عشرة أيام سواء انقطع الدم قبل ذلك أو تغير فرجع إلى لون دم الحيض أو لم يرجع لأن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام و كذلك ما يزيد على ذلك من المسائل فهذه أصولها التي ذكرناها.

و أما القسم الرابع: و هي التي لا يتميز لها صفة الدم

و أطبق عليها الدم و قد نسيت العادة فإن لها ثلاثة أحوال:

أحدها: أن تكون ذاكرة لأيام حيضها و عددها و ناسية للوقت.

الثانية: أن تكون ذاكرة للوقت ناسية للعدد.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست