responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 269

فأما الجماع فإنه مباح إلى أن يبقى مقدار ما يمكنه الاغتسال بعده فإن جامع بعد ذلك فقد أفسد صومه و كان عليه القضاء و الكفارة.

و وقت الإفطار سقوط القرص، و علامته زوال الحمرة من ناحية المشرق، و هو الذي تجب عنده صلاة المغرب، و متى اشتبه الحال للحوائل وجب أن يستظهر إلى أن يتيقن دخول الليل، و متى كان بحيث يرى الآفاق و غابت الشمس عن الأبصار و رأي ضوءها على بعض الجبال من بعيد أو بناء عال مثل منارة إسكندرية في أصحابنا من قال يجوز له الإفطار، و الأحوط عندي أن لا يفطر حتى تغيب عن الأبصار في كل ما يشاهده فإنه يتيقن معه تمام الصوم.

و متى شك في الفجر فأكل و بقي على شكه فلا قضاء عليه، و إن علم فيما بعد أنه كان طالعا فعليه القضاء.

و متى ظن أنه بقي وقت إلى الفجر فجامع و طلع الفجر، و هو يجامع نزع و اغتسل، و قد صح صومه لأنه لم يتعمد ذلك، و الأفضل أن يقدم الصلاة على الإفطار إلا أن يكون ممن لا يصبر عليه أو يكون هناك من ينتظره من الصيام فعند ذلك يقدم الإفطار فإذا فرع بادر إلى الصلاة.

و السحور فيه فضل كثير و لو بشربة من الماء.

فصل: في ذكر ما يمسك عنه الصائم

ما يمسك عنه الصائم على ضربين: واجب و ندب.

فالواجب على ضربين:

أحدهما: فعله يفسده، و الآخر لا يفسده.

و الذي يفسده على ضربين: أحدهما: يصادف ما يتعين صومه مثل شهر رمضان أو صوم نذر معين بيوم أو يومين، و الآخر يصادف ما لا يتعين صومه بمثل ما عدا هذين النوعين من أنواع الصوم.

فما يصادف شهر رمضان و النذر المعين على ضربين: أحدهما: يوجب القضاء

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست