نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 269
فأما الجماع فإنه مباح إلى أن يبقى مقدار ما يمكنه الاغتسال بعده فإن جامع بعد ذلك فقد أفسد صومه و كان عليه القضاء و الكفارة.
و وقت الإفطار سقوط القرص، و علامته زوال الحمرة من ناحية المشرق، و هو الذي تجب عنده صلاة المغرب، و متى اشتبه الحال للحوائل وجب أن يستظهر إلى أن يتيقن دخول الليل، و متى كان بحيث يرى الآفاق و غابت الشمس عن الأبصار و رأي ضوءها على بعض الجبال من بعيد أو بناء عال مثل منارة إسكندرية في أصحابنا من قال يجوز له الإفطار، و الأحوط عندي أن لا يفطر حتى تغيب عن الأبصار في كل ما يشاهده فإنه يتيقن معه تمام الصوم.
و متى شك في الفجر فأكل و بقي على شكه فلا قضاء عليه، و إن علم فيما بعد أنه كان طالعا فعليه القضاء.
و متى ظن أنه بقي وقت إلى الفجر فجامع و طلع الفجر، و هو يجامع نزع و اغتسل، و قد صح صومه لأنه لم يتعمد ذلك، و الأفضل أن يقدم الصلاة على الإفطار إلا أن يكون ممن لا يصبر عليه أو يكون هناك من ينتظره من الصيام فعند ذلك يقدم الإفطار فإذا فرع بادر إلى الصلاة.
و السحور فيه فضل كثير و لو بشربة من الماء.
فصل: في ذكر ما يمسك عنه الصائم
ما يمسك عنه الصائم على ضربين: واجب و ندب.
فالواجب على ضربين:
أحدهما: فعله يفسده، و الآخر لا يفسده.
و الذي يفسده على ضربين: أحدهما: يصادف ما يتعين صومه مثل شهر رمضان أو صوم نذر معين بيوم أو يومين، و الآخر يصادف ما لا يتعين صومه بمثل ما عدا هذين النوعين من أنواع الصوم.
فما يصادف شهر رمضان و النذر المعين على ضربين: أحدهما: يوجب القضاء
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 269