نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 234
و يكره أن يشترى الإنسان ما أخرجه في الصدقة و ليس بمحظور و إن اشتراه كان شراؤه صحيحا.
إذا باعه بإذن الإمام أو باعه مستحقه، و إذا وجبت الزكاة و تمكن من إخراجها وجب إخراجها على الفور و البدار فإن عدم مستحقها عزلها من ماله و انتظر به المستحق فإن حضرته الوفاة وصى به أن يخرج عنه، و إذا عزل ما يجب عليه جاز أن يفرقه ما بينه و بين شهر و شهرين و لا يكون أكثر من ذلك. فأما حمله إلى بلد آخر مع وجود المستحق فلا يجوز إلا بشرط الضمان، و مع عدم المستحق يجوز له حمله، و لا يلزمه الضمان.
فصل: في مال الأطفال و المجانين
مال الطفل و من ليس بعاقل على ضربين: أحدهما: يجب فيه الزكاة، و الآخر لا يجب فيه.
فالأول: الغلات و المواشي فإن حكم جميع ذلك حكم أموال البالغين على السواء و قد مضى ذكره غير أن الذي يتولى إخراجها الولي، أو الوصي أو من له ولاية على التصرف في أموالهم، و لا يجوز لغيرهم ذلك على حال.
و القسم الثاني: الدنانير و الدراهم فإنه لا يتعلق بهما زكاة فإن اتجر متجر بما لهم نظرا لهم استحب له أن يخرج من الزكاة كما قلناه في أموال التجارة، و جاز له أن يأخذ من الربح بقدر ما يحتاج إليه على قدر الكفاية، و إن اتجر لنفسه دونهم، و كان في الحال متمكنا من ضمانه كانت الزكاة عليه و الربح له، و إن لم يكن متمكنا في الحال من ضمان مال الطفل و تصرف فيه لنفسه من غير وصية و لا ولاية لزمه ضمانه و كان الربح لليتيم، و يخرج منه الزكاة.
فصل: في حكم أراضي الزكاة و غيرها
الأرضون على أربعة أقسام حسب ما ذكرناه في النهاية:
فضرب منها أسلم أهلها طوعا من قبل أنفسهم من غير قتال فتترك الأرض في أيديهم يؤخذ
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 234