responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 83

يقتضي أنّه لا يطلق إلّا (بعد الإشاعة) لحاله و الفحص عن غريمه، ثم يحلفه على أنّه لم يحبس بحقّ، فإن حلف (أطلقه) وفاقا للشيخ [1] و المصنّف في القواعد [2] و كاشفة [3]؛ لأنّ رفع اليد عن ظاهر فعل الحاكم المعزول بدعوى المحبوس قدح فيه، و ظاهر المصنّف هنا- تبعا للشرائع [4]- عدم الحلف؛ و لعلّه لأصالة البراءة و عدم الخصم، و فيه: أنّها لا تعارض أصالة صحة الحبس، فالجمع بينهما يقتضي الإحلاف، فتأمّل. و لكن الظاهر عدم سقوط الدعوى بهذا الحلف.

و لو علم أنّ له خصما غائبا، ففي جواز إطلاقه بالحلف إشكال، و استقرب في القواعد [5] أنّه لا يحبس و لا يطلق، و لكن يراقب إلى أن يحضر خصمه، و يكتب إليه ليعجّل الحضور.

[السؤال عن أولياء الأيتام]

ثم يستحب- بعد الفراغ عن أمر المحبوسين- السؤال (عن أولياء الأيتام) الذين ولّاهم عليهم آباؤهم و أجدادهم (و اعتماد ما ينبغي) اعتماده (من عزل) من لا يليق ذلك (أو ضمّ) معاون إلى من يعجز عن الاستقلال (أو تضمين) لمن أتى بما يوجب الضمان منهم (أو إبقاء) لمن كان قابلا مستقلّا، أو أخذ المال عنه إذا بلغ الطفل و رشد.

[السؤال عن أمناء الحاكم]

(و) أمّا السؤال (عن أمناء الحاكم) المعزول، و النظر في أحوالهم


[1] انظر المبسوط 8: 94.

[2] القواعد 2: 203.

[3] كشف اللثام 2: 326.

[4] الشرائع 4: 73.

[5] القواعد 2: 203.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست