responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50

و بإخبار ذي اليد- إلّا أنّ الذي يظهر من كلام الأصحاب في المنصوب الخاص و العام كونه نائبا عن الإمام (عليه السلام) في القضاء، و هو بظاهره مناف لما اتفقوا عليه ظاهرا من أنّه (و القضاء واجب [1] على الكفاية)، فإنّ اللازم كون كلّ قاض أصيلا في امتثال الواجب، لا نائبا عن غيره. غاية الأمر توقّفه على إذن الغير- مثل توقف تجهيز الموتى على إذن الولي- مع عدم كون المأذون نائبا عن الولي في الصلاة و غيرها، و لهذا لا ينوي النيابة، و يصلّي الولي معه.

فالمناسب للنيابة كون الخطاب بالقضاء متوجها إلى خصوص الإمام على وجه التخيير بين مباشرته و الاستنابة، كما لا يبعد المصير إليه، و استقر به غير واحد من المعاصرين [2] و هو الظاهر من عبارة السرائر [3]، و يشعر به تفريع وجوب الحكم على الخلافة في قوله تعالى (يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ) [4] إلّا أن يقال: إنّ المتفرّع على الخلافة وجوب كون الحكم بالحق، فتأمّل.

[كيف يجتمع وجوب القضاء كفاية مع استحبابه عينا؟]

هذا كلّه، مضافا إلى المنافاة بين وجوبه كفاية (و) بين ما ذكروه أيضا من أنّه (يستحب للقادر عليه)؛ لأجل الوثوق على نفسه بالقيام بشرائطه و آدابه؛ حيث إنّ الوجوب الكفائي لا يجتمع مع الاستحباب العيني، و إن أمكن توجيهه- نظير ما يوجّه به اجتماع الوجوب التخييري


[1] في الإرشاد: و القضاء واجب.

[2] لم نعثر عليه بعينه، انظر الرياض 2: 387 و 388، و المناهل: 693، و الجواهر 40: 39 و 40.

[3] انظر السرائر 2: 153 و 155.

[4] سورة ص: 25.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست