و بإخبار ذي اليد- إلّا أنّ الذي يظهر من كلام الأصحاب في المنصوب الخاص و العام كونه نائبا عن الإمام (عليه السلام) في القضاء، و هو بظاهره مناف لما اتفقوا عليه ظاهرا من أنّه (و القضاء واجب[1]على الكفاية)، فإنّ اللازم كون كلّ قاض أصيلا في امتثال الواجب، لا نائبا عن غيره. غاية الأمر توقّفه على إذن الغير- مثل توقف تجهيز الموتى على إذن الولي- مع عدم كون المأذون نائبا عن الولي في الصلاة و غيرها، و لهذا لا ينوي النيابة، و يصلّي الولي معه.
فالمناسب للنيابة كون الخطاب بالقضاء متوجها إلى خصوص الإمام على وجه التخيير بين مباشرته و الاستنابة، كما لا يبعد المصير إليه، و استقر به غير واحد من المعاصرين [2] و هو الظاهر من عبارة السرائر [3]، و يشعر به تفريع وجوب الحكم على الخلافة في قوله تعالى (يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ)[4] إلّا أن يقال: إنّ المتفرّع على الخلافة وجوب كون الحكم بالحق، فتأمّل.
[كيف يجتمع وجوب القضاء كفاية مع استحبابه عينا؟]
هذا كلّه، مضافا إلى المنافاة بين وجوبه كفاية (و) بين ما ذكروه أيضا من أنّه (يستحب للقادر عليه)؛ لأجل الوثوق على نفسه بالقيام بشرائطه و آدابه؛ حيث إنّ الوجوب الكفائي لا يجتمع مع الاستحباب العيني، و إن أمكن توجيهه- نظير ما يوجّه به اجتماع الوجوب التخييري